قال فكذلك الصلاة. قال فقايسني وما كان يقايسني ".
ورواية زياد بن أبي عتاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة ".
وحسنة نجية (2) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) تدركني الصلاة أو يدخل وقتها علي فابدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام) لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة ".
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة - والرواية كما ترى صحيحة - عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة ".
وما رواه الصدوق في كتاب الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة (4) قال: " لا يصلي الرجل نافلة في وقت الفريضة إلا من عذر ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء قال الله تعالى " الذين هم على صلاتهم دائمون " (5) إلى أن قال لا يقضى النافلة في وقت الفريضة ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك ".
ورواية أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (6) قال: " إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع ".
ورواية أديم بن الحر (7) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة. قال وقال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها ".
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (8) قال: " قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع