فريضة أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟
قلت لا. قال فكذلك الصلاة. قال فقايسني وما كان يقايسني " وهذه الرواية نظير تلك الرواية في أنه ليس الغرض إلا السؤال عن الحكم المذكور ولا مجال فيها لما توهمه (قدس سره) ثمة من الوهم الذي هو في غاية القصور، وهي دالة باطلاقها على ما ادعيناه في هذه المسألة خرج منها ما خرج وبقي الباقي تحت الاطلاق.
ومثل ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟ قال لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شئ. فقلت له هذا القياس عند الناس؟ فقال إنما شبهت لك شيئا بشئ " ونحوه صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصيد أيضا (2) حسبما دل عليه هذا الخبر.
وهذان الخبران ظاهران في المعنى الثاني الذي ذكره شيخنا المذكور من أن غرضه (عليه السلام) في ذلك الخبر التنظير والتمثيل.
وبذلك يظهر لك أن ما ذكره المحقق المذكور وتكلفه في الخبر المشار إليه تكلف بعيد وتمحل غير سديد، ولو تطرق مثل هذا التأويل البعيد للأخبار لم يبق دليل يمكن به الاستدلال إلا وللقائل فيه مقال وبذلك ينسد باب الاستدلال بالكلية. والحق أن الخبر المذكور صريح الدلالة واضح المقالة فيما قلناه لا يعتريه القصور ولا يداخله الفتور.
(الثاني) - قوله: " فإن الأخبار الكثيرة الدالة على جواز فعلهما بعد الفجر تنافيه " فإنه أشار بالأخبار المذكورة إلى الأخبار المشتملة على قوله (عليه السلام):
" صل ركعتي الفجر قبله وبعده وعنده " لأن هذه الأخبار هي الأخبار الصحيحة كما عرفت،