هذا الخبر إلا مثل أسئلته في جميع الأحكام، على أن ما ذكره من أن زرارة ظن قياس ركعتي الفجر على غيرهما من النوافل المتعلقة بالفرائض حيث إن الوقت فيها متحد ممنوع بأن اتحاد الوقت في فريضتي الظهرين مع نوافلهما وفريضة المغرب مع نافلتها ظاهر لدلالة الأخبار على دخول وقت الظهرين بالزوال إلى الغروب مع دلالتها على وقوع نافلتهما في جزء من هذا الوقت وكذا المغرب، أما هذه النافلة فلا لأن الأخبار دلت على أن وقت الفريضة من طلوع الفجر الثاني ودلت على أن النافلة إنما تصلى قبل ذلك داخلة في صلاة الليل وأنها من جملة صلاة الليل مع قطع النظر عن الروايات المانعة من ايقاعها بعد الفجر الثاني، فكيف يتوهم زرارة ما ذكره وتوهمه من اتحاد الوقت في هذه النافلة مع فريضة الصبح كاتحاد نافلة الظهرين مع فريضتهما؟ ما هذا إلا عجيب من مثل هذا المحقق المذكور ولا أعرف له مستندا في هذا الوهم - إن كان - إلا قوله (عليه السلام) " أتريد أن تقايس.. إلى آخره " وفيه أن الأظهر في معناه هو ما ذكره شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين، حيث قال: قوله (عليه السلام) في الحديث الحادي عشر " أتريد أن تقايس؟ " بالبناء للمفعول أي أتريد أن يستدل لك بالقياس؟. ولعله (عليه السلام) لما علم أن زرارة كثيرا ما يبحث مع المخالفين ويبحثون معه في أمثال هذه المسائل أراد أن يعلمه طريق إلزامهم حيث إنهم قائلون بالقياس، أو أن غرضه (عليه السلام) تنبيه زرارة على اتحاد حكم المسألتين وتمثيل مسألة لم يكن يعرفها بمسألة هو عالم بها ومثل ذلك قد يسمى قياسا وليس مقصوده (عليه السلام) القياس المصطلح. انتهى.
أقول: ومما يعضد ما ذكره شيخنا المذكور (توجه الله تعالى بتاج من النور) ما سيأتي قريبا من صحيحة زرارة المروية في المدارك (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال لا إنه لا تصلى نافلة في وقت