وروى في الكافي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت ".
وروى الشيخ في التهذيب في الحسن عن محمد بن عذافر (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وآخر ما شئت " وعن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها أي النهار شئت إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره ".
وعن سيف بن عبد الأعلى (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نافلة النهار؟ قال ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت ".
وعن القاسم بن الوليد الغساني (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال ست عشرة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل ".
وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح (6) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أشتغل؟ قال فاصنع كما نصنع: صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال ".
وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) أنه قال: " ما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الضحى قط. قال قلت له ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر ".
هذا ما وقفت عليه من هذه الأخبار والشيخ (قدس سره) قد حملها على الرخصة