واستدل في المعتبر على ما ذهب إليه من الامتداد بامتداد المثل بصحيحة زرارة المذكورة حيث قال بعد ذكرها: وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين لأن التقدير أن الحائط ذراع، فحينئذ ما روى من القامة والقامتين جار هذا المجرى ويدل عليه ما روى علي بن حنظلة، ثم أورد الرواية كما قدمناه وهي مقتضية لتفسير القامة بالذراع ونحوها غيرها كما تقدم ذكره، قال وبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظيا. انتهى.
وفيه أنه وإن دلت الأخبار المذكورة على تفسير القامة بالذراع إلا أنه لا يصح حمل القامة في الصحيحة المذكورة على ذلك لقوله (عليه السلام) فيها تفصيلا لاجمال الكلام المتقدم " فإذا بلغ فيؤك ذراعا وإذا بلغ فيؤك ذراعين " فإنه صريح في أن الذراع المعتبر إنما هو من قامة الانسان وهو زيادة فيئه بعد الزوال إلى الذراع والذراعين، فالقامة المذكورة في الخبر إنما أريد بها قامة الانسان لا الذراع ليتم له ما توهمه من عود اختلاف كلام الشيخ لفظيا. ويزيدك ايضاحا لما ذكرناه من أن المراد بالقامة في جدار مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) قامة الانسان ما قدمناه في آخر المسألة الرابعة من المقصد المتقدم من عبارة كتاب الفقه الرضوي حيث قال فيها " وإنما سمي ظل القامة قامة لأن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة انسان.. إلى آخر ما تقدم مشروحا موضحا " وبذلك يظهر ضعف القول المذكور.
واستدل على القول الثالث بظواهر جملة من الأخبار المتضمنة لاستحباب هذه النوافل قبل الفريضة بقول مطلق كقولهم (عليهم السلام) فيما قدمناه من الأخبار (1) " فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت " وفيه أن الأخبار الدالة على التحديد بالذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام توجب تقييد اطلاق هذه الأخبار كما تقدم ذكره.
وأما ما جنح إليه صاحب الذخيرة - من حمل روايات التحديد على الأفضلية