- وأنه لا ضعف البيوت - مشابه ومضاهي من مخالفة اصطلاحهم المعمول عليه بينهم، وذلك فإنه متى كان الحديث الضعيف بزعمهم وإن كان موثقا ليس بدليل شرعي كما هو مقتضى ردهم له في غير مقام من الأحكام فوجوده كعدمه، وما ذكروه من هذه التأييدات لا تفيد فائدة ولا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية سيما مع استفاضة الأخبار بتحريم النافلة في وقت الفريضة وصدق ذلك على ما نحن فيه، ولكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح أوجب انحلال زمامهم واختلال نظامهم، ولو أنهم التجأوا إلى جبر ضعفه بالشهرة لكان أولى لهم وإن ورد عليه ما ورد. وقوله في المعتبر: " إنه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها " مردود بأنه إذا كان المعلوم من الشارع تحديد وقت النافلة والفريضة بحدين وقد منع من إدخال أحدهما في الآخر فكيف تحصل المحافظة على السنة وقد خرج وقتها وصارت محرمة بالأخبار الدالة على تحريم النافلة في وقت الفريضة؟ وقوله في المدارك:
" إنه لا معارض لهذا الخبر " مردود بما أشرنا إليه من الروايات الدالة على تحريم النافلة في وقت الفريضة وكذا الروايات الدالة على أنه بعد الذراع والذراعين يجب تقديم الفريضة، فإنها باطلاقها دالة على التحريم تلبس بشئ من النافلة أم لا، لكننا إنما خصصناها بالخبر المذكور لكونه دليلا شرعيا عندنا وأما من لم يجعله دليلا شرعيا بل وجوده كعدمه فلا معارض للأخبار المذكورة. وبذلك يظهر ضعف البناء على هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد - كما عرفت - أقرب منه إلى الصلاح.
ثم إن جملة من الأصحاب صرحوا بأنه مع دخول الوقت عليه بعد التلبس بركعة يتمها مخففة، وذكروا أن المراد بتخفيفها الاقتصار على أقل ما يجزئ فيها كالقراءة بالحمد وحدها والاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود حتى قال بعض المتأخرين إنه لو تأدى التخفيف بالصلاة جالسا آثره على القيام لاطلاق الأمر بالتخفيف. وأنت خبير بأن النص المذكور خال من قيد التخفيف إلا أن الظاهر أنه لا بأس بما ذكروه محافظة على المسارعة إلى فضيلة وقت الفريضة فإنه كلما قرب من أول الوقت كان أفضل.