الأصحاب (رضوان الله عليهم) في آخر وقت نافلة الظهرين، فقيل إن آخره أن يبلغ زيادة الظل من الزوال قدمين الذي هو عبارة عن سبعي الشاخص للظهر وللعصر إلى أربعة أقدام. وهو مذهب الشيخ في النهاية وجمع من الأصحاب، وهو الأصح كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى. وقيل يمتد بامتداد المثل وهو مذهب الشيخ في الجمل والمبسوط وابن إدريس والمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة، قال الشيخ في الجمل وكذا في المبسوط والخلاف وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفئ مثل الشاخص بمقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر، والعصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يبقى لصيرورة الفئ مثليه مقدار ما يصلي العصر. وقال ابن إدريس إذا صار ظل كل شئ مثله خرج وقت النافلة وقيل إنه يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، حكاه في الشرائع بلفظ " قيل " وهو مجهول القائل، قال في المدارك ولم ينقله في المعتبر ولا نقله غيره في ما أعلم وهو مجهول القائل.
ولعله أراد بعدم نقل غيره له يعني من المتقدمين وإلا فقد نقله جده في الروض وقبله المحقق الشيخ علي في شرح القواعد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن القول الأول هو المستفاد من الأخبار المتكاثرة، ومنها صحيحة زرارة بنقل الصدوق عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
قلت لم جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة في المسألة الرابعة من المقصد المتقدم فإنها متطابقة الدلالة متعاضدة المقالة على جعل مقدار الذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام وقتا للنافلة فإذا مضى هذا المقدار اختص الوقت بالفريضة ولا يجوز مزاحمة النافلة لها فيه.