(صلى الله عليه وآله) يصلي ثلاثا المغرب وأربعا بعدها " ويدل على أن آخر وقتها ذهاب الحمرة ما روي من منع النافلة وقت الفريضة، روى ذلك جماعة: منهم محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع ". انتهى واعترضه في المدارك فقال بعد نقل ذلك: وفيه نظر لأن من المعلوم أن النهي عن التطوع وقت الفريضة إنما يتوجه إلى غير الراتبة للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض وإلا لم تشرع نافلة المغرب عند من قال بدخول وقت العشاء بعد مضي مقدار ثلاث ركعات من أول وقت المغرب ولا نافلة الظهرين عند الجميع، وقوله: " إنه عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة " دعوى خالية من الدليل مع أن الاشتغال بالفرض قد وقع قبل ذلك عند المصنف ومن قال بمقالته، ومجرد استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إلى ذهاب الحمرة المغربية لا يصلح الفرق. انتهى.
أقول ما ذكره (قدس سره) جيد إلا أن قوله: " لأن من المعلوم أن النهي عن التطوع وقت الفريضة إنما يتوجه إلى غير الراتبة " على اطلاقه محل نظر لما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى أن النهي في أكثر تلك الأخبار إنما توجه إلى الراتبة. قوله " للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض " على اطلاقه ممنوع لأن الأخبار كما قد استفاضت (2) بأنه " إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه " كذلك قد استفاضت بأن وقت الظهر إنما هو بعد ذراع أو قدمين ووقت العصر إنما هو بعد ذراعين أو أربعة أقدام وقد تقدمت (3) وقد جمع الشيخ (قدس سره) ومن تأخر عنه بين هذه الأخبار بسبب ما يترائى من الاختلاف بينها بحمل الأخبار الأولة على من لا يأتي بالنافلة فإن وقته من أول الزوال والثانية على من يعتادها ويأتي بها فإن وقته بعد مضي هذا المقدار من الزوال، ومن ذلك يعلم أن لكل من الظهر والعصر وقتين باعتبار