صلوا في وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم " وما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج بسنده فيه عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " قلت إنه ليس شئ أشد علي من اختلاف أصحابنا قال ذلك من قبلي " وما رواه الشيخ في كتاب العدة (2) عن الصادق (عليه السلام) مرسلا " أنه سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت فقال إنا خالفت بينهم " وما رواه الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن الخزاز عن من حدثه عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: " اختلاف أصحابي لكم رحمة وقال إني إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد. وسئل عن اختلاف أصحابنا فقال إنا فعلت بكم ذلك ولو اتفقتم على أمر واحد لأخذ برقابكم " إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بعمومها أو خصوصها على المراد، والمستفاد من هذه الأخبار ونحوها إن ايقاعهم الاختلاف في الأحكام لا يتوقف على القول بالحكم المخالف من العامة ولا على حضور أحد منهم في مجلس الفتوى كما تقدم تحقيقه في المقدمة الأولى من مقدمات الكتاب، والمسألة هنا من مسائل الأوقات التي دلت على ايقاع الاختلاف فيها تقية جل هذه الروايات بل لو ادعى أن هذه الأخبار إنما خرجت في هذه المسألة لم يكن بعيدا لأنا لم نقف في مسائل الأوقات على مسألة انتشرت فيها الأخبار من الطرفين وتصادمت من الجانبين ما بلغ في هذه المسألة كما عرفت مما شرحناه ونقلناه، وتشير إلى ذلك رواية عبد الله بن محمد المتقدمة (4) الدالة على وقوع هذا الاختلاف في عصر الأئمة (عليهم السلام) واختلاف أصحابهم يومئذ في ذلك حتى أن منهم من يوجب تأخير الظهرين عن ذينك المقدارين ومنهم من يحمل ذلك على وجه الأفضلية.
بقي الكلام في أن التقية في أي الطرفين في هذه الأخبار ولعل الأقرب كونها في أخبار التحديد بالأقدام والأذرع، وذلك (أولا) من حيث اعتضاد أخبار التحديد بالنافلة بعمل الأصحاب قديما وحديثا ولم نقف على قائل بظاهر ترجيح أخبار الأقدام