الشاخص لانعدام الظل الأول حينئذ، ونعني بالعبادة النافلة لأن هذا التأخير عن الزوال إنما هو للاتيان بها كما ستقف عليه. أقول: أما الاختلاف الفاحش فغير لازم وذلك لأن كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه شيئا يسيرا فإنما يزيد الفئ فيه في زمان طويل لبطئه حينئذ في التزايد، وكل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه كثيرا فإنما يزيد الفئ فيه في زمان يسير لسرعته في التزايد حينئذ فلا يتفاوت الأمر في ذلك، وأما انعدام الظل فهو أمر نادر لا يكون إلا في قليل من البلاد وفي يوم تكون الشمس فيه مسامتة لرؤوس أهله لا غير ولا عبرة بالنادر. نعم يرد على تفسير صاحب التهذيب أمران (أحدهما) أنه غير موافق لقوله (عليه السلام): " فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين " لأنه على تفسيره يكون دائما محصورا بمقدار ظل القامة كائنا ما كان و (الثاني) أنه غير موافق للتحديد الوارد في سائر الأخبار المعتبرة المستفيضة كما يأتي ذكرها بل يخالفه مخالفة شديدة كما يظهر عند الاطلاع عليها والتأمل فيها، وعلى المعنى الذي فهمناه من الحديث لا يرد عليه شئ من هذه المؤاخذات إلا أنه يصير جزئيا مختصا بزمان خاص ومخاطب مخصوص ولا بأس بذلك. (إن قيل) اختلاف وقتي النافلة في الطول والقصر بحسب الأزمنة والبلاد وتفاوت حد أول وقتي الفريضتين التابع لذلك لازم على أي التقادير ولما ذكرت من سرعة تزايد الفئ تارة وبطئه أخرى فكيف ذلك؟ (قلنا) نعم ذلك كذلك ولا بأس بذلك لأنه لطول اليوم وقصره كسائر الأوقات في الأيام والليالي. انتهى كلامه زيد اكرامه.
أقول: ويقرب مما دل عليه هذا الخبر ما ذكره (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه آنفا في هذه المسألة ما صورته: " وإنما سمي ظل القامة قامة لأن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة انسان فسمي ظل الحائط ظل قامة وظل قامتين وظل قدم وظل قدمين وظل أربعة أقدام وذراع، وذلك