وأما طعنه في الرواية الثانية بالفضل بن يونس وأنه واقفي ففيه أنه وإن كان واقفيا كما ذكره الشيخ إلا أنه ثقة كما ذكره النجاشي ولم يذكر كونه واقفيا، ويأتي على ما يختاره البعض من تقديم قول النجاشي لأنه أضبط وأثبت الحكم بصحة الرواية، ومع التنزل والعمل بقول الشيخ فيكون من قسم الموثق فلا معنى لترجيح موثقة عبد الله بن سنان عليها. وأما ما سجل به من ترجيح موثقة عبد الله بن سنان بعد أوصاف علي بن الحسن ابن فضال ففيه أنه قد رد روايته في غير موضع من شرحه كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى فيما يأتي.
نعم يبقى الكلام في الرواية المذكورة من حيث دلالتها على خروج وقت الظهر في الحيض بعد الأربعة أقدام والعلامة (قدس سره) قد ادعى الاجماع على أن آخر وقت الظهر للمعذور إلى قبل الغروب بمقدار العصر وبه طعن في هذه الرواية، وتنظر فيه بعضهم بأن الشيخ (قدس سره) صرح في التهذيب والاستبصار بأن الحائض إذا طهرت بعد ما يمضي من الوقت أربعة أقدام لم يجب عليها صلاة الظهر فادعاء الاجماع على خلافه مع مخالفة الشيخ محل تأمل.
أقول: ومما يدل على ما دلت عليه الرواية المذكورة من الحكم المذكور حسنة معمر بن يحيى (1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر بعد العصر تصلي الأولى؟ قال لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها " وموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر؟ قال تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان " إلا أنه يمكن حمل هاتين الروايتين على الوقت المختص بالعصر فلا يكون سبيلها سبيل تلك الرواية.
وبالجملة فإن رواية الكرخي لا اشكال فيها لما عرفت وإنما الاشكال في رواية