الأخبار المتقدمة في امتداد وقت الاجزاء إلى الغروب، فإن فيه أنه لا ريب أن هاتين الصحيحتين من جملة الصحاح التي أشرنا سابقا إلى دلالتها على ما اخترناه من أن الوقت الأول هو الوقت الأصلي لجملة الفرائض وأن الثاني إنما وقع رخصة لذوي الأعذار والاضطرار وأن من أخر إليه مختارا فهو مستحق للمؤاخذة إلا أن يعفو الله عز وجل.
ومنها - زيادة على الخبرين المذكورين ما رواه في الكافي عن يزيد بن خليفة (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا لا يكذب علينا. قلت ذكر أنك قلت إن أول صلاة افترضها الله عز وجل على نبيه الظهر وهو قول الله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " (2) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء؟ قال صدق " وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن حكيم (3) قال: " سمعت العبد الصالح (عليه السلام) وهو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان.
قلت في الشتاء والصيف سواء؟ قال نعم " ومنها - موثقة معاوية بن وهب المتقدمة (4) في المسألة الأولى الدالة على نزول جبرئيل بالأوقات على النبي (صلى الله عليه وآله). إلا أنه يبقى الاشكال في هذه الأخبار من حيث الدلالة على امتداد الفضيلة أو الاختيار إلى صيرورة ظل كل شئ مثله فإنه مبني على حمل القامة على قامة الانسان. وفيه ما سيأتي تحقيقه في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
وأما ما ذكره هنا من حمل هذا الوقت على وقت الفضيلة فقد عرفت أنه مجرد دعوى لا دليل عليها واستنادهم إلى الآية والأخبار قد عرفت ما فيه إذ محل البحث في المسألة