وفيه نظر لأنه إن أراد عدم التكليف مع التذكر فمسلم ولا ضرر فيه، وإن أراد ولو في الصور التي قدمناها فهو ممنوع لأنا لا نسلم عدم تعلق التكليف في ذلك الوقت ولم يلزم ذلك من دليله الذي ذكره فإنه غير آت عليه كما عرفت. وبالجملة فالأمر هنا جار على قياس الوقت المشترك فيه اتفاقا كما ذكرنا.
وأما ما ذكره في المعتبر من التأويل لتلك الأخبار فمع الاغماض عما فيه لا ريب أنه خروج عن الظاهر وهو إنما يكون عند وجود معارض أقوى يجب ترجيحه وتقديمه في العمل ليتجه ارجاع ما سواه إليه، وما ذكروه من الأدلة في المقام قد عرفت ما فيه مما كشف عن ضعف باطنه وخافيه، والاستناد في الاختصاص إلى قوله " إلا أن هذه قبل هذه " مردود (أولا) بأن غاية ما تدل عليه هذه العبارة وجوب الترتيب وهو مما لا خلاف فيه إلا أنه إنما ينصرف إلى الذاكر بعين ما قالوا في الوقت الذي اتفقوا على اشتراكه. و (ثانيا) بأنه لو كان ذلك منافيا للاشتراك المطلق للزم اختصاص الوقت بالظهر ما لم يؤدها ولا اختصاص له بمقدار أدائها.
وأما ما ذكره في الذكرى من الاستدلال بالآية ففيه أن الآية بالدلالة على خلاف ما رامه أشبه، ولهذا أن العلامة في المختلف جعلها من أدلة الصدوق على القول بالاشتراك من أول الوقت وذلك لأن غاية ما تدل عليه الآية المذكورة التكليف بالصلاتين أو الصلوات الأربع في ذلك الوقت المحدود ولا يلزم من ذلك وجوب الترتيب بل الترتيب إنما قام بدليل من الخارج وهو إنما ينصرف إلى الذاكر كما عرفت فعند عدم التذكر يبقى اطلاق الآية على حاله.
وأما ما استدلوا به من رواية الحلبي ونحوها ففيه أنه وإن اشتهر في كلامهم نسبة القول بالاشتراك من أول الوقت إلى آخره إلى الصدوق وفرعوا على ذلك جملة من الفروع كما مضى وسيأتي إلا أن معلومية ذلك من كلام الصدوق غير ظاهر حيث إنه لم يصرح بهذا القول وإنما نسبوه إليه باعتبار نقله جملة من الروايات المتقدمة، وصريح كلامه بالنسبة إلى آخر الوقت يوافق كلام الأصحاب فإنه قال في باب أحكام السهو في