فذكرتها أديتها.. الحديث ".
أقول - وبالله سبحانه الثقة لبلوغ المأمول -: الظاهر أنه لا ريب في سقوط الأداء لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1) " لا صلاة إلا بطهور. " وقد تعذر الطهور فيسقط التكليف به ويلزم من سقوط التكليف به سقوط التكليف بالمشروط وإلا فإن بقي الاشتراط لزم التكليف بما لا يطاق وإن انتفى خروج المشروط المطلق عن كونه مشروطا وهو باطل. إلا أن في المقام اشكالا يجب التنبيه عليه وهو أن ظاهرهم الاتفاق على أن الطهارة من شروط الصحة كالقبلة وستر العورة وطهارة الستار ونحوها لا من شروط الوجوب وإنما شرط الوجوب فيها الوقت خاصة، وقد قرروا في شروط الصحة أن وجوبها إنما هو مع الامكان وأن الصلاة تصح بدونها مع التعذر، ولذا قال المحدث السيد نعمة الله الجزائري في رسالة التحفة ما صورته: " والأولى أن لم ينعقد الاجماع على خلافه وجوب الصلاة أداء من غير إعادة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة لا في وجوبها فهي كغيرها من الساتر والقبلة، وباقي شروط الصحة إنما تجب مع إمكانها وإلا لكانت الصلاة من قبيل الواجب المقيد كالحج والأصوليون على خلافه " انتهى. وهو جيد. إلا أنه يمكن أن يقال إن الطهارة وإن كانت من شروط الصحة كما ذكروا إلا أن تعميم الحكم في شروط الصحة بما ذكروه - من عدم وجوبها إلا مع الامكان الموجب لعدم شرطيتها مع عدم إمكانها فتجوز الصلاة بدونها - محل نظر، وقيام الدليل فيما عدا الطهارة من تلك الشروط لا يستلزم اجراءه فيها من غير دليل سيما وظاهر الصحيحة المتقدمة عدم صحة الصلاة إلا بطهور فهي بدونه باطلة مطلقا أمكنت الطهارة أم لا والباطل يمتنع التكليف به. وأما القضاء فقد عرفت أنه هو المشهور بين المتأخرين لعموم الأخبار المتقدمة، ويمكن تطرق القدح إليه بما أشرنا إليه في غير موضع وبه صرح جملة من المحققين من أن الأحكام المودعة في الأخبار إنما