والظاهر بعده، بقي الكلام في الاحتمالين الباقيين والظاهر أن الأول أقرب فتكون هذه الرواية حجة للمرتضى ومن قال بمقالته.
ومنها - رواية محمد بن مسلم (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج؟ قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر " وهذا الخبر يدل بظاهره على ما ذهب إليه الشيخان من الوضوء أو الغسل بالثلج، وبه استدل في المختلف على ما ذهب إليه الشيخان حيث اختاره كما عرفت، ثم قال: (لا يقال) لا دلالة في هذا الحديث على مطلوبكم وهو الاجتزاء بالمماسة لأن مفهوم الاغتسال اجراء الماء الجاري على الأعضاء لا نفس المماسة (لأنا نقوله نمنع أولا دخول الجريان في مفهوم الاغتسال، سلمنا لكن الاغتسال إذا علق بشئ اقتضى جريان ذلك الشئ على العضو أما حقيقة الماء فنمنع ذلك، ونحن نقول هنا بموجبه فإن الثلج يجب اجراؤه هنا على الأعضاء لتحصل الرطوبة عليها أو يعتمد على الثلج بيده كما قاله الشيخان. انتهى. ويحتمل حمل الخبر المذكور على إذابة الثلج ولعل في التخيير بينه وبين ماء النهر ما يؤنس بذلك فإن السائل ذكر أنه لا يجد إلا الثلج ووقع الجواب بالتخيير له بين الثلج وماء النهر وأنهما سواء، ويمكن أن يكون التخيير ليس باعتبار وجودهما معا بل باعتبار البدلية يعني الثلج إن لم يكن إلا الثلج وماء النهر الجامد مثلا إن لم يكن إلا هو وكل منهما يحمل الاغتسال به على الذوبان، ومنها - رواية معاوية بن شريح (2) قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده قال يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال نعم " وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل وإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم " وروايته الأخرى المروية في قرب