غبار من الثوب أو العرف والطوسي أطلق. وقال المرتضى يجوز التيمم بالتراب وغبار الثوب وما أشبهه إذا كان الغبار من التراب وأطلق، وظاهره كون الغبار والتراب في مرتبة واحدة وأنه لا ترتيب بينهما. وقال ابن إدريس ولا يعدل إلى الحجر والمدر إلا إذا فقد التراب ولا يعدل إلى غبار ثوبه إلا إذا فقد الحجر والمدر ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى عرف دابته ولبد سرجه إلا بعد فقدان غبار ثوبه ولا يعدل إلى الوحل إلا بعد فقدان ذلك. وقال ابن الجنيد كل غبار علا جسما من الأجسام غير النجسة وغير الحيوان أو كان ذلك كامنا فيه فاستخرج منه عدم وجوده مفردا جاز التيمم منه. وقال سلار إذا وجد الثلج والوحل والحجر نفض ثوبه وسرجه ورحله فإن خرج منه تراب تيمم منه إذا لم يمكنه التوضؤ من الثلج فإن لم يكن في ثيابه ورحله تراب ضرب بيده على الوحل أو الثلج أو الحجر وتيمم منه. وقال المحقق في المعتبر إذا فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب أو عرف الدابة أو لبد السرج أو غير ذلك مما فيه غبار وهو مذهب علمائنا، إلى أن قال مسألة: إذا فقد الصعيد والغبار ووجد وحلا أطبق فقهاؤنا على جواز التيمم به. ونحو ذلك في الشرائع.
وبالجملة فإن ظاهر عباراتهم الاتفاق على تقديم الغبار على الوحل.
والروايات في المسألة لا تخلو من تصادم وربما دل بعضها على خلاف ذلك، وها أنا أسوق لك ما وقفت عليه من الأخبار في المقام، فمنها - صحيحة زرارة (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال يتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته فإن فيها غبارا ويصلي " ورواه في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز مثله (2) أقول: المواقف كمقاتل لفظا ومعنى، وظاهر الخبر المذكور أنه لا يجد إلا الغبار في الحال المذكورة ولا ريب في صحة التيمم به، وصحيحة رفاعة عن الصادق (عليه السلام) (3) قال:
" فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال