الاسناد عن أخيه (عليه السلام) (1) في من تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء في خبر ساقه إلى أن قال: " قلت أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل وإن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم ".
وعلى هذه الأخبار عمل الشيخ في كتابي الأخبار فذهب إلى تقديم الثلج على التراب وإن كان الحاصل منه كالدهن كما قدمنا نقله عنه، ولا تنافيه الروايات المتقدمة الدالة على أنه مع حصول الثلج والغبار كما في صحيحة رفاعة وموثقة زرارة أو الثلج والتراب كما في صحيحة محمد بن مسلم على أحد الاحتمالين يقدم التيمم على استعمال الثلج، لامكان حمل اطلاقها على ما فصلته هذه الأخبار فإنها دلت على أنه مع إمكان الغسل بالثلج أو الوضوء فهو الواجب المتعين ومع عدمه يتيمم فتحمل تلك الأخبار على عدم الامكان جمعا، وعلى هذا فيقدم استعمال الثلج على التيمم بتراب كان أو بغبار وإن لم يحصل منه الجريان بل يكفي الدلك على وجه تحصل منه النداوة ومع تعذر ذلك ينتقل منه إلى التيمم وإن خالف ذلك مقتضى ظاهر اتفاقهم المتقدم ذكره.
وما ربما يقال - من أن الغسل مأخوذ في معناه الجريان فلا يصدق إلا به كما هو ظاهر المعتبر والمدرك وغيرهما في هذا المقام - فالجواب عنه (أولا) - أنه مسلم لكنه مخصوص عندنا بحال الاختيار والامكان دون الضرورة. و (ثانيا) - أن الروايات الثلاث التي استندنا إليها في الحكم صريحة في الاكتفاء بمجرد البلل الذي هو النداوة وفيها الصحيح باصطلاحهم فلا وجه لردها، وأما دعوى دلالة صحيحة علي بن جعفر على التمكن من الاغتسال بحيث يصدق على الماء اسم الجريان على العضو كما أجاب به في المختلف فعجيب كيف والرواية إنما تضمنت البلل الذي هو عبارة عن مجرد مماسة الماء ورطوبة الجسد به وأين هذا من الجريان؟ وهو ظاهر. و (ثالثا) - ما استفاض في أخبار الدهن من الدلالة على الاكتفاء بمجرد البلل مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة