لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " وموثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إن كان الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " وموثقته الأخرى عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: " إذا كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به " وما رواه في الكافي عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله تعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به " قال (4): وفي رواية أخرى " صعيد طيب وماء طهور " دلت صحيحة رفاعة وموثقة زرارة على أنه إذا لم يجد إلا الثلج والغبار مقدم على الثلج، وهو من المقطوع به في كلام الأصحاب والأخبار، ودل الجميع على أنه إذا لم يجد إلا الطين وهو الوحل المذكور في عبارات الأصحاب فإنه يتيمم به، وهو طاهر فيما ذكره الأصحاب من تقديم الغبار عليه، فإن المراد من هذا الاطلاق أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا ولا غبارا مما هو من المراتب السابقة فإنه يتيمم به ويكشف عن ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: " إذا لم يكن معك ثوب جاف. الخ " ومنها - ورواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال: " قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال يتيمم فإنه الصعيد. قلت فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد أو على البرذعة ويتيمم ويصلي " ورواية علي بن مطر عن بعض أصحابه (6) قال: " سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ قال نعم صعيد طيب وماء طهور " وظاهر الخبرين المذكورين تقديم الطين على الغبار، والتقريب فيهما من وجهين: (الأول) - دلالتهما على أن الطين صعيد فيكون مقدما على الغبار الذي قد
(٣٠٤)