صحيحة وصلاة مأمور بها، وأبلغ منه من كان معه ماء فوهبه أو أراقه. انتهى.
أقول: ممن تبع الشيخ في هذه المقالة الشهيد في الدروس حيث قال: ولو وهب الماء أو أراقه في الوقت أو ترك الطلب وصلى أعاد. لكن لا يخفى أن كلام الشيخ المتقدم ذكره وكذا كلام الدروس لا تقييد فيهما بالضيق وإن كان اطلاقهما يقتضي الشمول لذلك إلا أنه مع الحمل عليه يشكل بما ذكره في المعتبر فإنه جيد وجيه، ولو حمل ذلك على السعة توجه ما ذكروه من الإعادة لأنه مأمور بالطلب مع السعة فلو تيمم وصلى والحال هذه كان ما أتى به باطلا ووجب عليه الإعادة بعد الطلب إن كان في الوقت سعة وإلا تيمم وصلى مرة أخرى، قال في المدارك بعد نقل كلام المعتبر المذكور: ويمكن أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا أخل بالطلب وتيمم مع السعة فإن تيممه لا يصح قطعا. انتهى.
وأما ما ذكره في الدروس من أنه لو وهب الماء أو أراقه في الوقت وصلى أعاد فلعل الوجه فيه أن الصلاة قد وجبت عليه واستقرت في ذمته بطهارة مائية لوجود الماء معه في الوقت وتمكنه من استعماله وتفويت الواجب من قبل نفسه لا يكون عذرا مسوغا للتيمم فيجب الإعادة في الوقت وخارجه. إلا أنه على اطلاقه مشكل بل الظاهر أن الحكم فيه يصير كفاقد الماء من جواز التيمم في السعة بعد الطلب أو وجوب التأخير إلى ضيق الوقت. وأولى بعدم الإعادة ما لو تيمم وصلى آخر الوقت فإنه مأمور بالصلاة والطهارة وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء، وأما مع السعة فيحتمل القول فيما إذا وجد الماء بعد أن صلى بتيممه في السعة بأنه يجب عليه الإعادة لتوجه الخطاب إليه في أول الأمر بالصلاة بطهارة مائية والحال أنه قد وجد الماء في الوقت أما مع الضيق فإنه لا يتجه هذا الاحتمال ونقل في المدارك عن المنتهى أنه لو كان بقرب المكلف ماء وتمكن من استعماله وأهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشى إليه ضاق الوقت فإنه يتيمم وفي الإعادة قولان أقربهما الوجوب، ثم اعترضه بأنه يتوجه عليه ما سبق وأشار به إلى ما قدمه في مسألة المخل بالطلب حتى ضاق الوقت حيث اختار فيه ما ذكره المحقق. وهو جيد. بقي الكلام