التيمم لمرض ونحوه مستفادا من السنة المطهرة، ويكون المرضى ونحوهم غير داخلين في خطاب " فلم تجدوا " لأنهم يتيممون وإن وجدوا الماء، والظاهر أنها الأقرب كما لا يخفى.
بقي الكلام في أنه لو وجد الماء إلا أنه لا يكفي الطهارة الواجبة غسلا كانت أو وضوء، والمفهوم من كلام جمهور أصحابنا (رضوان الله عليهم) هو وجوب التيمم لأن الطهارة لا تتبعض، قالوا فإن الظاهر من الآية عدم وجدان الماء الذي يكفي لكمال الطهارة، وأيدوا ذلك بقوله عز وجل في كفارة اليمين " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " (1) أي من لم يجد اطعام عشرة مساكين ففرضه الصيام، وقد اتفقوا على أنه لو وجد اطعام أقل من عشرة لم يجب عليه ذلك وانتقل فرضه إلى الصوم. وعن بعض العامة القول بالتبعيض (2) ونقله شيخنا الشهيد الثاني عن الشيخ في بعض أقواله، وعن شيخنا البهائي أنه قال وللبحث فيه مجال. وأنت خبير بأن الآية في هذا المقام لا تخلو من الاجمال الموجب لتعدد الاحتمال إلا أن المفهوم من الأخبار الواردة في الجنب يكون معه من الماء بقدر ما يتوضأ به وأنه يتيمم مما يؤيد القول المشهور، إذ لو كان التبعيض واجبا لأمروا به (عليهم السلام) - " فتيمموا " أي اقصدوا وتحروا وتعمدوا، والتيمم لغة القصد ومنه قوله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (3) أي لا تقصدوا الردي من المال تنفقون منه، وشرعا قصد الصعيد لمسح الوجه واليدين على الكيفية الواردة في النصوص قال في المدارك: والطهارة الترابية التيمم وهو لغة القصد قال عز وجل " فتيمموا صعيدا طيبا " أي اقصدوا، ونقل في الشرع إلى الضرب على الأرض والمسح بالوجه واليدين على وجه القربة، وهو ثابت بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى: " وإن كنتم