وإذا ساغ التيمم هناك دفعا للضرر ساغ له هنا، وبرواية يعقوب بن سالم (1) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما؟ قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " قال في المدارك بعد نقل ذلك: وهو حسن ويؤيده عموم قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (2) وقوله عز وجل: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (3) و (أما الثالث) فاستدلوا عليه بصحيحة صفوان (4) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشتري بذلك مال كثير " ورواه في الفقيه مرسلا عن الرضا (عليه السلام) (5) أقول: والذي وقفت عليه زيادة على هذا الخبر ما رواه العياشي في تفسيره عن الحسين بن أبي طلحة (6) قال: " سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " (7) ما حد ذلك فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء إن وجد قدر وضوء بمائة ألف أو ألف وكم بلغ؟
قال: ذلك على قدر جدته " وما في دعائم الاسلام (8) حيث قال: " وقالوا (عليهم السلام) في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف على نفسه إن مضى في طلبه من لصوص أو سباع أو ما يخاف منه التلف والهلاك يتيمم ويصلي. وقالوا (عليهم السلام) في المسافر يجد الماء بثمن غال أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده إلا أن يكون في دفعه الثمن