في رحله وعن يمينه وعن يساره بقدر رمية أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف. ولم يفرق في الأرض بين السهلة والحزنة، وقال المفيد: ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلب أمامه وعن يمينه وعن شماله رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم. وقال ابن زهرة: ولا يجوز فعله إلا بعد طلب الماء رمية سهم في الأرض الحزنة وفي الأرض السهلة رمية سهمين يمينا وشمالا وإماما ووراء باجماعنا. وقال ابن إدريس وحده ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين وإذا كانت حزنة فغلوة سهم واحد. وقال في المنتهى بعد أن نقل طرفا من عبائر الأصحاب: ولم يقدره المرتضى في الجمل ولا الشيخ في الخلاف والجمل بقدر وقال المحقق في المعتبر: والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني وهو ضعيف غير أن الجماعة عملوا بها، والوجه أن يطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة ولا يكلف التباعد بما يشق، ورواية زرارة تدل على أنه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات، وهو حسن، والرواية واضحة السند والمعنى. انتهى.
وقال في المدارك بعد نقله ذلك: وهو في محله لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن مقتضى كثير من الروايات جواز التيمم مع السعة فيمكن حمل ما تضمنته رواية زرارة من الأمر بالطلب إلى أن يتضيق الوقت على الاستحباب، والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء. انتهى. أقول: لا شك أن رواية السكوني وإن كانت ضعيفة السند باصطلاحهم إلا أن ضعفها مجبور بعمل الأصحاب قديما وحديثا بها، إذ لا راد لها سوى المحقق وبعض من تبعه، والرد بضعف السند قد عرفت أنه خال من المستند سوى هذا الاصطلاح الغير المرضى ولا المعتمد، وعلى تقدير تسليمه فيكفي في صحتها عمل الطائفة بها كما عرفت، وحينئذ فالمعارضة بينها وبين حسنة زرارة المتقدمة ظاهرة، ويمكن الجمع بينهما بحمل الطلب إلى أن يتضيق الوقت في الحسنة المذكورة على رجاء الحصول كما يشعر به سياقها وحمل الاقتصار على الغلوة والغلوتين - كما