وبذلك صرح شيخنا المشار إليه في الذكرى أيضا فقال: الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث، وقد ذكر في دخول مكة وفي النوم في الاحرام، ولو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى. انتهى. وأما ما أشار به إلى ما ورد في دخول مكة فالظاهر أنه ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح (1) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء " ونحوها غيرها مما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحج ونحو ذلك ما ورد في غسل الاحرام وانتفاضة بالنوم كما أشار إليه من صحيحة النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال عليه إعادة الغسل " وأما ما روي في جملة من الأخبار من أن من اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل (3) وكذا ما ورد من أن غسل يومه يجزيه لليلته وغسل ليلته يجزيه ليومه (4) فالظاهر تقييده بعدم تخلل الحدث لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال يجزيه أن لم يحدث فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله " وروى في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (6) إلا أنه قال: " يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل إلى أن قال في آخر الخبر: فليعد غسله بالليل " وبما ذكرناه من إعادة الغسل بتخلل الحدث مطلقا صرح الشهيدان إلا أنهما جعلا ما عدا النوم ملحقا به مع دلالة روايتي إسحاق بن عمار على مطلق الحدث كما ترى، والمشهور في كلام الأصحاب الاكتفاء بالغسل الأول وإن أحدث بعده، وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى
(٢٣٩)