فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة. " ثم أطال الكلام في المقام بما لا يخلو من التردد وعدم الانسجام.
أقول: والذي يظهر لي من النظر في روايات المسألة والتأمل فيها أن صحيحة محمد بن مسلم التي قدمنا ذكرها في صدر المطلب برواية الشيخ في التهذيب (1) هي بعينها ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن الباقر (عليه السلام) (2) من قوله: " الغسل في سبعة عشر موضعا. إلى آخره " والصدوق وإن رواها في الفقيه مرسلة إلا أنه رواها في الخصال مسندة عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: " الغسل في سبعة عشر موضعا، ثم ساق الخبر إلى أن قال: وغسل الكسوف إذا احترق القرض كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة " وهي - كما ترى - صحيحة صريحة في القول المشهور ولكنه في المدارك وكذا في الذخيرة لما لم يقفا إلا على ذينك الخبرين المجملين توقفا فيما ذكراه، ومن الظاهر الذي لا يكاد يختلجه الشكان هذه الرواية هي الرواية التي نقلها الشيخ في التهذيب لكنه أسقط منها هذه العبارة سهوا وزاد عوضها قوله " فاغتسل " والرواية كما ذكرناه من الزبادة موجودة في كتب الصدوق: الفقيه والخصال والهداية، والظاهر أن هذه الزيادة سقطت من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له أنس بطريقته سيما في التهذيب وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان في الأسانيد والمتون بحيث إنه قلما يخلو حديث من ذلك في متنه أو سنده كما هو ظاهر للممارس، وبذلك يظهر ضعف الاستناد إلى روايته في المسألة وضعف ما استنبطه في المدارك منها بناء على نقله لها مع صحة سندها من الغسل للأداء.
بقي الكلام في مرسلة حريز من حيث إنها مطلقة في الكسوف من غير تقييد بالاحتراق، ولكن الظاهر تقييدها بصحيحة محمد بن مسلم التي ذكرناها واعتمدناها وبه