ما تقدم في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أو حسنتهما (1) من قوله (عليه السلام) بعد ذكر الثلاثة المفروضة: " وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنة " وأما احتمال أن يراد أن ما زاد على الثلاثة المفروضة من اللفائف فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة وأن المراد بالخمسة ما عدا العمامة وخرقة الفخذين فالظاهر بعده بل المراد بالخمسة إنما هو الثلاثة المفروضة مع العمامة والخرقة ولذا اشتهر تسمية الخرقة بالخامسة، ومقتضى كلام الصدوق وهو قوله: " ومن أحب أن يزيد ثوبين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس " إمكان حمل الخبر المذكور عليه، ونحوه عبارة الجعفي المتقدمة أيضا وعبارة ابن البراج في الكامل حيث قال: " تسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة يمنية فإن كان الميت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا فهذه الخمس هي الكفن ولا يجوز الزيادة عليها، ويتبع ذلك وإن لم يكن من الكفن خرقة وعمامة وللمرأة خرقة الثديين " ونحوه قال في التهذيب، ويشير إلى ذلك ما تقدم في عبارة كتاب الفقه من قوله (عليه السلام) (2): " ويكفن بثلاث قطع وخمس وسبع " فإن الظاهر أن السبع إنما هو بإضافة اللفافتين إلى الخمسة الحاصلة من الواجب والمستحب، وبالجملة فإن اطلاق لفظ الخمس على غير العمامة وخرقة الفخذين شائع في كلام كثير منهم. ولا يخفى أنه مع الحمل على ما دلت عليه هذه العبارات يكون معارضا بما تقدم من صحيحة الحلبي ورواية كتاب الفقه الرضوي الدالتين على وصية الباقر (عليه السلام) بعدم الزيادة على الثلاثة المفروضة من تلك الأثواب، وأن مذهب العامة يومئذ زيادتها إلى أن تكون أربعة أو خمسة. وبالجملة فإنه بالنظر إلى اشتهار هذا الحكم بين المتقدمين كما عرفت ربما أمكن حمل الخبر المذكور عليه، فإنه من البعيد كل البعد أنهم يذهبون إلى ذلك من غير
(٣١)