السلام) (1) قال: " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة أثواب:
درع وخمار ومنطق ولفافتين " وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " تكفن المرأة في خمسة أثواب أحدها الخمار " وليس فيه دلالة على مطلوب الشيخ هنا. وقول ابن إدريس إن النمط هو الحبرة فيه نظر لأن علي بن بابويه قال في أعداد الكفن للميت في رسالته: " ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط فتبسطه وتبسط عليه الحبرة وتنثر عليها شيئا من الذريرة وتبسط الإزار على الحبرة وتنثر عليه شيئا من الذريرة وتبسط القميص على الإزار " انتهى كلامه في المختلف. وقال الصدوق في الفقيه: " والكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدان من الكفن فمن أحب أن يزيد ثوبين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس " انتهى. وقد تقدم نقل عبارة الجعفي وأبي الصلاح الدالتين على زيادة لفافتين أيضا. وبالجملة فالظاهر أن المشهور بين متقدمي الأصحاب استحباب لفافتين زائدتين على الأثواب الثلاثة المفروضة، والشيخ المفيد خصهما بكفن المرأة وأما الرجل فلفافة واحدة كما قدمناه آنفا من عبارته، ولم نقف في الأخبار التي وصلت إلينا على ما يدل على ما ذكروه من زيادة لفافتين على الكفن المشهور سوى عبارة كتاب الفقه.
وجملة من متأخري المتأخرين قد استدلوا لمن ذكر استحباب زيادة الرجل حبرة أو مع المرأة بالأخبار المشتملة على عد الحبرة من جملة أجزاء الكفن الواجب ثم ردوها بذلك، إذ غاية ما يفهم من الأخبار كون الحبرة أحد الأثواب الثلاثة لا مستحبة زائدة عليها.
أقول: قد روى الشيخان الكليني والطوسي بسنديهما عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (3) قال: " سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) وفي