في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيقول من مات من آل محمد؟ " وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) قال: " سألته عن وضع الرجل يده على القبر ما هو ولم يصنع؟ فقال صنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ابنه بعد النضح. قال وسألته كيف أضع يدي على قبور المسلمين. فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ثم رفعها وهو مقابل القبلة " قال شيخنا في الذكرى بعد ايراد خبر زرارة الثاني ومحمد بن إسحاق: " وليس في هاتين مخالفة للأول لأن الوجوب على من لم يحضر الصلاة لا ينافي الاستحباب لغيره، والمراد به أنه ينسحب مؤكدا لغير الحاضر للصلاة عليه ولهذا لم يذكر الوجوب في الخبر الآخر فهو وإن كان مستحبا للحاضر لكنه غير مؤكد. واخبار الراوي عن عمل الأصحاب حجة في نفسه وتقرير الإمام (عليه السلام) يؤكده، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) حجة فليتأس به وتخصيص بني هاشم لكرامتهم عليه " انتهى. وهو جيد. إلا أنه نقل شيخنا المجلسي في البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: " إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا مات رجل من أهل بيته يرش قبره ويضع يده عليه قبره ليعرف أنه قبر العلوية وبني هاشم من آل محمد فصارت بدعة في الناس كلهم ولا يجوز ذلك " وهو غريب، والعجب أن شيخنا المشار إليه نقله ولم ينبه على ما فيه، والظاهر أن حكمه بالبدعية لما يفعله الناس وعدم جواز ذلك ناشي عن فهمه من الخبر الاختصاص وغفل عن ملاحظة باقي أخبار المسألة الدالة على العموم كما لا يخفى.
(١٢٧)