الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٤ - الصفحة ١٢٤
التسطيح لما كان مجمعا عليه بين الإمامية (نور الله تعالى مراقدهم) حتى أن جمعا من العامة صرحوا بنسبته إليهم وعدلوا عنه مراغمة لهم كما في المنتهى (1) وأوضحناه بما لا مزيد عليه في سلاسل الحديد، والشيخ ومن تبعه لم يقفوا عليه في نصوص أهل البيت (عليهم السلام) تكلفوا به بهذه الأدلة التي لفقها شيخنا المشار إليه هنا، والأصل فيها بعد الاجماع المذكور إنما هو ما ذكره (عليه السلام) في الفقه الرضوي حيث قال " والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرجة من الأرض وإن كان أكثر فلا بأس ويكون مسطحا لا مسنما " انتهى. والظاهر أن علي بن بابويه ذكر ذلك في الرسالة على الطريقة المعهودة آنفا وتبعه الجماعة في ذلك كما عرفت في غير موضع مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى، والظاهر أن المراد من قوله (عليه السلام): " وإن كان أكثر " أي إلى شبر كما ورد مما سيأتي ذكره في المقام إن شاء الله تعالى.
وأما رفعه عن الأرض بالقدر المذكور من الاختلاف فيه فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما في رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال (2): ". ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع " وموثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) (3) قال:

1) في الوجيز للغزالي ج 1 ص 47 " التسنيمم أفضل من التسطيح مخالفة لشعار الروافض " وفي كتاب رحمة الأمة على هامش الميزان للشعراني ج 1 ص 88 " أن السنة تسطيح القبور ولما صار شعار الرافضة كان الأولى مخافتهم إلى التسنيم " وفي المهذب للشيرازي ج 1 ص 27 " قال أب على الطبراني في زماننا يسنم القبر لأن التسطيح من شعار الرافضة. ولا يصح لأن السنة قد صحت فيه فلا يعفر بموافقة الرافضة " وفي المنهاج للنوى ص 25 " الصحيح أن تسطيح القبر أولى من تسنيمه " وفي الأم للشافعي ج 1 ص 242 " ويسطح القبر فإن النبي " ص " سطح قبر ابنه إبراهيم وكانت مقبرة المهاجرين والأنصار مسطها قبورها ووضع الحصباء عليها ولا تثبت الحصباء الأعلى قبر مسطح " وفي مسند الشافعي على هامش الأم ج 1 ص 266 وشرح المنهاج لابن حجر ج 1 ص 560 مثله.
2) المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الدفن 3) المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب الدفن
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست