التسطيح لما كان مجمعا عليه بين الإمامية (نور الله تعالى مراقدهم) حتى أن جمعا من العامة صرحوا بنسبته إليهم وعدلوا عنه مراغمة لهم كما في المنتهى (1) وأوضحناه بما لا مزيد عليه في سلاسل الحديد، والشيخ ومن تبعه لم يقفوا عليه في نصوص أهل البيت (عليهم السلام) تكلفوا به بهذه الأدلة التي لفقها شيخنا المشار إليه هنا، والأصل فيها بعد الاجماع المذكور إنما هو ما ذكره (عليه السلام) في الفقه الرضوي حيث قال " والسنة أن القبر يرفع أربع أصابع مفرجة من الأرض وإن كان أكثر فلا بأس ويكون مسطحا لا مسنما " انتهى. والظاهر أن علي بن بابويه ذكر ذلك في الرسالة على الطريقة المعهودة آنفا وتبعه الجماعة في ذلك كما عرفت في غير موضع مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى، والظاهر أن المراد من قوله (عليه السلام): " وإن كان أكثر " أي إلى شبر كما ورد مما سيأتي ذكره في المقام إن شاء الله تعالى.
وأما رفعه عن الأرض بالقدر المذكور من الاختلاف فيه فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما في رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال (2): ". ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع " وموثقة سماعة عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: