المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه (1) " ونهى أن تجصص القبور " وروى في معاني الأخبار بسند رفعه في آخره إلى النبي (صلى الله عليه وآله) (2) " أنه نهى عن تقصيص القبور " قال وهو التجصيص. وما دلت عليه هذه الأخبار من النهي عن البناء والتجصيص ظاهر في رد ما ذكره ابن الجنيد من تخصيص الكراهة بالتخصيص وأن البناء عليه لا بأس به.
وهل كراهة التجصيص مخصوص بما بعد الاندراس أو ما هو أعم من الابتداء وبعد الاندراس؟ قال في المدارك: واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في كراهة التجصيص بين وقوعه ابتداء أو بعد الاندراس، وقال الشيخ لا بأس بالتجصيص ابتداء وإنما المكروه إعادتها بعد اندراسها لما روي (3) من " أن الكاظم (عليه السلام) أمر بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له ماتت بفيد وهو قاصد إلى المدينة وكتابة اسمها على لوح وجعله في القبر ".
أقول: ما ذكره من الجمع بين الأخبار - من الجواز ابتداء عملا بهذه الرواية وحمل الأخبار المتقدمة على ما بعد الاندراس - ليس ببعيد في مقام الجمع. واحتمل بعض مشايخنا من متأخري المتأخرين حمل تلك الأخبار على تجصيص بطن القبر وهذه على ظاهره. وجمع في المعتبر بين الأخبار بحمل الرواية المذكورة على الجواز والروايات الأخر على الكراهة مطلقا. وفي المنتهى حمل رواية الكاظم (عليه السلام) على التطيين دون التجصيص بناء على جواز التطيين التفاتا إلى اشعار رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " لا تطينوا القبر من غير طينه " فإن فيه اشعارا بالرخصة في التطيين. ويمكن أن يقال باختصاصهم (عليهم السلام) وأولادهم بجواز التجصيص