سوى التبرك بها ولعله كاف في ذلك، واختلف قولهما في موضع جعلها فقال المفيد في المقنعة توضع تحت خده، وقال الشيخ تلقاء وجهه، وقيل في كفنه، قال في المختلف:
والكل عندي جائز لأن التبرك موجود في الجميع، ونقل " أن امرأة قذفها القبر مرارا لأنها كانت تزني وتحرق أولادها وأن أمها أخبرت الصادق (عليه السلام) بذلك فقال إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله تعالى اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين (عليه السلام) فاستقرت (1) " قال الشيخ نجيب الدين في درسه: يصلح أن يكون هذا متمسكا.
حكاه في الذكرى ولا يخفى ما فيه " انتهى ما ذكره في المدارك، وبنحوه صرح من تقدمه.
أقول: العجب من استمرار الغفلة عن دليل هذه المسألة من المتأخرين حتى من مثل السيد المشار إليه وإنما استندوا في ذلك إلى هذه الحكاية أو إلى قضية التبرك مع أنه قد روى الشيخ في أبواب المزار من التهذيب في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (2) قال: " كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى " ورواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله عن أبيه عن صاحب الزمان (عليه السلام) وروى الشيخ في المصباح عن جعفر بن عيسى (3) " أنه سمع أبا الحسن (عليه السلام) يقول ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين؟ ولا يضعها تحت رأسه " والمراد بالطين في الخبرين هو تربة الحسين (عليه السلام) ولعل اختيار هذه العبارة المجملة لنوع من التقية أو لشيوع هذا الاطلاق يومئذ ومعلومية المراد منه، والشيخ قد فهم من الرواية الأخيرة ذلك فنظمها في جملة أخبار تربة الحسين (عليه السلام) التي ذكرها في الكتاب المشار إليه. وفي الفقه الرضوي (4) " ويجعل معه في أكفانه شئ من طين القبر وتربة الحسين (عليه السلام) "