الأيسر ثم بيامنته المؤخرة " انتهى. وهو عين ما ذكره (عليه السلام) وبذلك يظهر صحة ما ذكرنا من أن الخبر من أدلة قول الشيخ في الخلاف لا القول المشهور كما هو مما ذكرنا واضح الظهور. وأما رواية العلاء بن سيابة فهي لا تخلو من اجمال فإن الضمير في " جانبه) يحتمل رجوعه إلى " السرير " كما هو الظاهر فيكون الخبر ظاهرا في القول المشهور سيما مع قراءة الأفعال الأربعة على صيغة الخطاب، ويحتمل رجوعه إلى الميت فيكون موافقا لقول الشيخ في الخلاف إلا أن الظاهر هو الأول. وأما رواية علي بن يقطين فهي ظاهرة في مذهب الشيخ في الخلاف وحملها على خلافه تعصب واعتساف.
وأما رواية السرائر فهي ظاهرة في القول المشهور لأن جانب الجنازة الأيمن هو الذي يلي يسار الميت. وقوله: " مما يلي يسارك " يعني في حال الحمل لأن يمين الجنازة يلي يسار الحمل، والحديث صحيح باصطلاح المتأخرين لأن الكتاب المأخوذ منه من الأصول المشهورة المأثورة. وصاحبه وكذا المروي عنه وهو ابن أبي يعفور ثقتان جليلان، وبذلك يظهر ما في كلام السيد السند (قدس سره) في المدارك حيث قال بعد ذكر الروايات الثلاث الأولة: والروايات كلها قاصرة من حيث السند، مع أن ابن بابويه روى في الصحيح عن الحسين بن سعيد (1): " أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على الرجل من أي الجوانب شاء؟ فكتب من أيها شاء " وروى جابر عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: " السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع " انتهى. وفيه زيادة على ما عرفت - وإن كان العذر له ظاهرا في عدم وقوفه على الخبر المذكور - أنه لا منافاة بين ما دلت عليه هذه الأخبار وما دلت عليه الصحيحة المذكورة حتى أنه يتمسك بهذه الصحيحة في رد تلك الأخبار لضعفها بزعمه