فإن الظاهر أن السؤال في الصحيحة المذكورة عن جانب يتعين العمل به ولا يجوز العدول إلى غيره فأجابه (عليه السلام) بأنه ليس كذلك بل تتأدى السنة أي سنة التربيع بالابتداء بأي جانب، ولا ينافيه كون الأفضل أن يكون على الكيفية التي تضمنتها هذه الأخبار وإن اختلفت فيها، ويدل على ما ذكرناه قوله (عليه السلام) في الخبر الثاني الذي أورده: " السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع " أي زيادة فضل واستحباب وأما رواية كتاب الفقه فهي ظاهرة أيضا في مذهب الشيخ في الخلاف بأن يراد بالشق الأيمن يعني يمين الميت وهو يسار السرير كما ينادي به الحمل بيمينه، فإن الحمل باليمين مع خروج الحامل عن السرير إنما يكون مما يلي يمين الميت ويسار السرير. وكيف كان فالظاهر التخيير بين الصورتين جمعا بين الأخبار المذكورة.
وأما ما تكلفه في الذكرى ومثله في الروض - من ارجاع كلام الشيخ في الخلاف إلى ما في النهاية والمبسوط حيث إنه ادعى الاجماع على ما ذهب إليه في الكتابين المذكورين، قال في الذكرى - بعد الاستدلال على القول المشهور بروايتي العلاء بن سيابة والفضل بن يونس - ما صورته: والشيخ في الخلاف عمل على خبر علي بن يقطين، ثم ساق الخبر ثم قال: ويمكن حمله على التربيع المشهور لأن الشيخ ادعى عليه الاجماع وهو في المبسوط والنهاية وباقي الأصحاب على التفسير الأول فكيف يخالف دعواه؟ ولأنه قال في الخلاف يدور دور الرحى كما في الرواية وهو لا يتصور إلا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدمه الأيسر والإضافة هنا قد تتعاكس، والراوندي حكى كلام النهاية والخلاف وقال معناهما لا يتغير. انتهى. - فلا يخفى ما فيه (أما أولا) فلما أوضحناه من معنى الأخبار المذكورة وبينا دلالة أكثر روايات المسألة على مذهب الشيخ في الخلاف، وتطبيق أحد القولين على الآخر اعتساف ظاهر وأي اعتساف. و (أما ثانيا) - فإن كلام العلامة في المنتهى كما قدمناه وكلامه هو (قدس سره) في الدروس صريحان في مذهب الشيخ