(صلى الله عليه وآله) لحد له أبو طلحة الأنصاري " وهذه الرواية هي دليل الأصحاب على الأفضلية، وأما الرواية الأولى فالظاهر أنها عامية كما يشير إليه كلام المعتبر إلا أنه قد ورد أيضا في رواية إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) قال:
" قال أبو جعفر (عليه السلام) حين احتضر إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا فإن قيل لكم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له فقد صدقوا " وفي حديث الحلبي (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) أن أبي كتب في وصيته، إلى أن قال وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا " وقد تقدم (3) في رواية فقه الرضا نحوه حكاية عنه (عليه السلام) وفي العيون في الصحيح أو الحسن عن أبي الصلت الهروي عن الرضا (عليه السلام) (4) في حديث أنه قال: سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل وأن يشق لي ضريحه فإن أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا فإن الله تعالى سيوسعه ما شاء.. الحديث " ورواه في الأمالي. وظاهر هذه الأخبار إنما هو أرجحيته الشق على اللحد، وحديث التلحيد لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ظهور فيه في الأفضلية لأنه لا يدل على أمره (صلى الله عليه وآله) بذلك ولا أمر أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولعل فعله إنما هو من حيث كونه أحد الفردين المخير بينهما، وبالجملة فعدول الإمامين (عليهما السلام) عن ذلك وصيتهما بالشق وجوابهما عن الاحتجاج عليهما فيما اختاراه من الشق بتلحيد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ظاهر المنافاة:، وظاهر حديث الرضا (عليه السلام) يشبر إلى أن اللحد إنما هو من سنن هؤلاء، إلا أن العدول عما عليه اتفاق ظاهر كلام الأصحاب مشكل، قال شيخنا المجلسي في البحار بعد نقل حديث تعليل الشق للباقر (عليه السلام) بكونه بدينا: " إنما كان يمنع من اللحد لعدم إمكان توسيع اللحد