القبر هنيئة ثم واره " ومرسلة محمد بن عطية (1) قال: " إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده. " ورواية محمد بن عجلان (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تفدح ميتك بالقبر لكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه حتى يأخذ أهبته " ولا يخفى انتفاء دلالة هذه الروايات على ما ذكره الأصحاب بل إنما تدل على استحباب وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد والمصنف في المعتبر في آخر كلامه، وهو المعتمد. انتهى.
أقول: ومن روايات المسألة مما هو من هذا القبيل ما رواه ثقة الاسلام عن يونس (3) قال: " حديث سمعته عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي، يقول إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فأمهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسؤال " وما رواه الشيخ عن محمد بن عجلان (4) قال: " سمعت صادقا يصدق على الله تعالى - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - قال: إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به. الحديث ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما ذكره الصدوق مما قدمنا نقله عنه فإنما أخذه من الفقه الرضوي على النهج؟ الذي عرفت سابقا وستعرف مثله إن شاء الله تعالى، قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور (5): " وإذا حملت الميت إلى قبره فلا تفاجئ به القبر فإن للقبر أهوالا عظيمة ونعوذ بالله من هول المطلع ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه إلى شفير القبر، ويدخله القبر من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا، وقل إذا نظرت إلى القبر: اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار " انتهى. ومنه يعلم أن مستند الصدوق في هذا الحكم إنما هو الكتاب المذكور ومن تأخر عنه أخذ ذلك منه أو من