ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
باب ذكر الأجل في المزارعة [24122] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض (1) ويقول:
اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس (2) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4).
[24123] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،