وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٤٦
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
باب ذكر الأجل في المزارعة [24122] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض (1) ويقول:
اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس (2) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4).
[24123] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

(٢) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.
الباب ١١ فيه حديثان ١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) في الفقيه زيادة: الخربة (هامش المخطوط).
(٢) في نسخة من الفقيه: أو أربع (هامش المخطوط) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.) (٣) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.
(٤) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.
٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست