شارب الخمر: إذا شرب ضرب، فإن عاد ضرب، فإن عاد قتل (1).
وفي الصحيح عن يونس، عن الكاظم - عليه السلام - قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (2).
وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال:
كان النبي - صلى الله عليه وآله - إذا أتي بشارب الخمر ضربه، فإن أتي به ثانية ضربه، فإن أتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه انتشى (3) ضرب ثمانين، قلت: أرأيت أن أخذته (4) ثانية؟ قال: اضربه، قلت: فإن أخذته (5) ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر (6).
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: من شرب فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه (7). وغير ذلك من الأحاديث.
احتج الشيخ بقول الصدوق، وروي أنه يقتل في الرابعة (8). وهو ثقة يعمل بمرسله كما يعمل بمسنده.