(أحدهم) بخصوصه على التولي (على) تقدير (الامتناع إلا أن يلزمه الإمام) بعينه فيجب عليه الإجابة عينا وإن ساوى غيره في الشرائط في الظاهر، وفاقا للخلاف (1) لوجوب إطاعة الإمام، ولعل فيه خصوصية دعته (عليه السلام) إلى إلزامه بعينه وإن لم يطلع عليها غيره (عليه السلام).
خلافا للمبسوط (2) والشرائع (3) قال: إذ الإمام لا يلزم بما ليس بلازم. وهو ظاهر الوسيلة، لحصره من يجب عليه عينا فيمن لا يجد الإمام سواه (4). وحاصله:
أن المسألة مبنية على فرض الإلزام مع التساوي ولا يمكن. وهو ممنوع، لما قلنا:
من جواز خصوصية يتفرد الإمام (عليه السلام) بمعرفتها.
وعلى عدم الوجوب هل يستحب؟ قال في المبسوط: إما له كفاية أو لا، فإن لم يكن استحب، لأنه يطيع الله في النظر بين الناس، ويكون له رزق يكفيه، وإن لم يله طلب الكفاية من المباح من تجارة وغيرها، وحصول الرزق له في طاعة أولى من حصوله من مباح. وإن كانت له كفاية لم يخل: إما أن يكون معروفا أو خامل الذكر، فإن كان معروفا يقصده الناس يستفتونه ويتعلمون منه استحب له أن لا يليه; لأن التدريس والتعليم طاعة وعبادة مع السلامة والأمن من الغرر، والقضاء وإن كان طاعة فإنه في غرر، لقوله (عليه السلام): " من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين " فكانت السلامة أسلم لدينه وأمانته. فأما إن كان خامل الذكر لا يعرف علمه ولا يعلم فضله ولا ينتفع الناس بعلمه، فالمستحب أن يليه ليدل على نفسه ويظهر فضله وينتفع الناس به (5).
(ولو لم يوجد) بشرائط القضاء (سوى واحد لم يحل له الامتناع) إذا ولاه الإمام (مطلقا) نص له على الإلزام أو لا (بل لو لم يعرف الإمام بحاله وجب عليه تعريف حاله) ليوليه (لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف)