____________________
رحمه الله أنه يعتبر في العوض أمور (أحدها) أن يكون دينا، فلو كاتبه على عين بطل.
ووجه بأنها إن كانت للسيد فلا معاوضة وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري، وهو غير جائز، لأن المعاوضة إنما تتحقق مع ملك باذل كل من العوضين ما بذله، وهذا بخلاف الدين فإن المكاتب يخرج عن محض الرقية ويصير قابلا للملك بالكسب المتجدد فيجوز جعله عوضا.
وهذا التوجيه مبني على أن العبد لا يملك مطلقا، ما لو قلنا بأنه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه اتجه عدم اعتبار هذا الشرط.
(وثانيها) أن يكون مؤجلا، وقد ذهب الأكثر إلى اعتبار هذا الشرط، لأنه المعهود من فعل السلف، فإنهم لا يعقدون الكتابة إلا على عوض مؤجل فكان إجماعا، ولأنه على تقدير الحلول تتجه المطالبة به في الحال وهو عاجز عن الأداء حينئذ فيكون كالسلم في شئ لا يوجد عن المحل.
وقال الشيخ في الخلاف وابن إدريس: تجوز حالة للأصل، ولقوله تعالى:
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا (1).
وأجيب عن الأول بمنع الإجماع، فإنه لو كان واقعا لما خالفه في الخلاف وعن الثاني يمنع اقتضاء الحلول، العجز لامكان التملك عاجلا ولو بالاقتراض أو حيازة المباح المعلوم وجوده، والمسألة محل تردد.
ولو كان بعض المملوك حرا وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فأولى بالصحة.
وحيث يعتبر الأجل أو أريد التأجيل، فيشترط كونه مضبوطا كأجل النسيئة، ولا يشترط زيادته عن أجل عندنا لحصول الغرض منه.
ووجه بأنها إن كانت للسيد فلا معاوضة وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري، وهو غير جائز، لأن المعاوضة إنما تتحقق مع ملك باذل كل من العوضين ما بذله، وهذا بخلاف الدين فإن المكاتب يخرج عن محض الرقية ويصير قابلا للملك بالكسب المتجدد فيجوز جعله عوضا.
وهذا التوجيه مبني على أن العبد لا يملك مطلقا، ما لو قلنا بأنه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه اتجه عدم اعتبار هذا الشرط.
(وثانيها) أن يكون مؤجلا، وقد ذهب الأكثر إلى اعتبار هذا الشرط، لأنه المعهود من فعل السلف، فإنهم لا يعقدون الكتابة إلا على عوض مؤجل فكان إجماعا، ولأنه على تقدير الحلول تتجه المطالبة به في الحال وهو عاجز عن الأداء حينئذ فيكون كالسلم في شئ لا يوجد عن المحل.
وقال الشيخ في الخلاف وابن إدريس: تجوز حالة للأصل، ولقوله تعالى:
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا (1).
وأجيب عن الأول بمنع الإجماع، فإنه لو كان واقعا لما خالفه في الخلاف وعن الثاني يمنع اقتضاء الحلول، العجز لامكان التملك عاجلا ولو بالاقتراض أو حيازة المباح المعلوم وجوده، والمسألة محل تردد.
ولو كان بعض المملوك حرا وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فأولى بالصحة.
وحيث يعتبر الأجل أو أريد التأجيل، فيشترط كونه مضبوطا كأجل النسيئة، ولا يشترط زيادته عن أجل عندنا لحصول الغرض منه.