____________________
الرجل يدبر مملوكه، أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو بمنزلة الوصية (1) وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر، فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها (2).
ثم إن الرجوع قد يكون بالقول كقوله: رجعت في هذا التدبير أو أبطلته أو نقضته أو ما أشبه ذلك، وقد يكون بالفعل كأن يهب المدبر أو يعتقه أو يبيعه، لدلالة ذلك كله على الرجوع.
ويدل على جواز بيعه مطلقا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن علي الوشاء أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج أيجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك (3).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، قال: فقال: هو مملوكه إن شاء أعتقه وإن شاء باعه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه (4).
وبمضمون هذه الروايات أفتى الشيخ في بعض كتبه، وابن إدريس، والمصنف، ومن تأخر عنه.
وفي المسألة أقوال أخر (منها) أنه لا يجوز بيع المدبر إلا أن يشرط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته، اختاره الصدوق رحمه الله.
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد، عن أحدهما
ثم إن الرجوع قد يكون بالقول كقوله: رجعت في هذا التدبير أو أبطلته أو نقضته أو ما أشبه ذلك، وقد يكون بالفعل كأن يهب المدبر أو يعتقه أو يبيعه، لدلالة ذلك كله على الرجوع.
ويدل على جواز بيعه مطلقا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن علي الوشاء أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج أيجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك (3).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، قال: فقال: هو مملوكه إن شاء أعتقه وإن شاء باعه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه (4).
وبمضمون هذه الروايات أفتى الشيخ في بعض كتبه، وابن إدريس، والمصنف، ومن تأخر عنه.
وفي المسألة أقوال أخر (منها) أنه لا يجوز بيع المدبر إلا أن يشرط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته، اختاره الصدوق رحمه الله.
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد، عن أحدهما