____________________
عليا عليه السلام كأن يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل: إنما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: وما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، فقلت: ما تقول أنت؟ فقال:
لا، ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك من شرطه (1).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدي (إذا أدى - خ ئل) بعض مكاتبته؟ فقال: إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع، وإن لم يشترط عليه لم يرجع (2).
ويشترك القسمان في أكثر الأحكام، ويفترقان في أن المكاتب في المطلقة ينعتق منه بقدر ما يؤدي من مال الكتابة، وفي المشروطة لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي الجميع.
وفي أن المطلقة لازمة من الطرفين إجماعا على ما نقله العلامة في التحرير.
وفي لزوم المشروطة خلاف والأصح أنها لازمة من الطرفين لعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود (3)، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (4).
وقال الشيخ في المبسوط، وابن إدريس إنها جائزة من جهة العبد بمعنى أن له الامتناع من أداء ما عليه، فيتخير السيد بين الفسخ والصبر، ونقل عن ابن حمزة أنه حكم بجوازها من الطرفين وهما ضعيفان.
لا، ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك من شرطه (1).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يؤدي (إذا أدى - خ ئل) بعض مكاتبته؟ فقال: إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع، وإن لم يشترط عليه لم يرجع (2).
ويشترك القسمان في أكثر الأحكام، ويفترقان في أن المكاتب في المطلقة ينعتق منه بقدر ما يؤدي من مال الكتابة، وفي المشروطة لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي الجميع.
وفي أن المطلقة لازمة من الطرفين إجماعا على ما نقله العلامة في التحرير.
وفي لزوم المشروطة خلاف والأصح أنها لازمة من الطرفين لعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود (3)، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (4).
وقال الشيخ في المبسوط، وابن إدريس إنها جائزة من جهة العبد بمعنى أن له الامتناع من أداء ما عليه، فيتخير السيد بين الفسخ والصبر، ونقل عن ابن حمزة أنه حكم بجوازها من الطرفين وهما ضعيفان.