____________________
في النهاية الحق بتعليقه بوفاة المولى تعليقه بوفاة من جعل له خدمته، وتبعه على ذلك جماعة منهم المصنف في الشرائع (1) صريحا وهنا ظاهرا.
والمستند في لك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فقال (فيقول - ئل - يب):
هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة فتأبق المة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت (إذا أبقت - ئل)؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت (2).
وبالغ ابن إدريس في سرائره في إنكار هذا الحكم، وقال: إن هذه الرواية مخالفة لأصول مذهبنا، لأن التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه، والمجعول له الخدمة غير مولى، وأيضا إن كان التدبير صحيحا لكان إذا أبق بطل التدبير، لأن عندنا إن إباق المدبر يبطل التدبير وفي هذه الرواية: إن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل وصار حرا، وهذا مخالف لحقيقة التدبير، هذا كلامه رحمه الله.
وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بخلافه.
والحق العلامة في جملة من كتبه بتعليقه بوفاة المخدوم، تعليقه بوفاة زوج (3)
والمستند في لك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فقال (فيقول - ئل - يب):
هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة فتأبق المة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت (إذا أبقت - ئل)؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت (2).
وبالغ ابن إدريس في سرائره في إنكار هذا الحكم، وقال: إن هذه الرواية مخالفة لأصول مذهبنا، لأن التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه، والمجعول له الخدمة غير مولى، وأيضا إن كان التدبير صحيحا لكان إذا أبق بطل التدبير، لأن عندنا إن إباق المدبر يبطل التدبير وفي هذه الرواية: إن أبق العبد ولم يرجع إلا بعد موت من جعل له خدمته لم يكن لأحد عليه سبيل وصار حرا، وهذا مخالف لحقيقة التدبير، هذا كلامه رحمه الله.
وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بخلافه.
والحق العلامة في جملة من كتبه بتعليقه بوفاة المخدوم، تعليقه بوفاة زوج (3)