____________________
عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن (في - خ) دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه، أن يعتقه عند موته (1).
(ومنها) أنه يجوز بيعه بعد التدبير لكن متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه، اختاره المفيد رحمه الله.
وهو بعيد جدا، فإن البيع إن حكم بصحته وانتقال المدبر إلى ملك المشتري، وجب أن لا ينعتق بموت المولى، وإلا وجب الحكم ببطلان البيع من أصله.
(ومنها) أنه لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره إلا أن يعلم المشتري بأن المبيع للخدمة، وأنه متى مات المولى كان المدبر حرا لا سبيل للمشتري عليه، اختاره الشيخ في النهاية.
وقال في التهذيب - بعد أن أورد الأخبار المتضمنة لجواز بيع المدبر -: قال محمد بن الحسن: ما تضمنت هذه الأخبار من جواز بيع المدبر، إنما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة، لأنا قد بينا أنه ما دام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته، وإذا لم يملك غير ذلك فلا يصح منه بيع سواه، ونورد فيما بعد أيضا ما يؤيد ذلك، فأما ما تضمنت الأخبار المتقدمة، من أن المدبر بمنزلة الوصيلة وللإنسان أن يرجع في وصيته، فالمعتبر فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له أن ينقض الوصية، فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع ما عداه من المماليك، ومتى لم ينقض التدبير وأراد بيعه لم يجز له أن يبيع إلا للخدمة حسب ما قدمناه (انتهى كلامه رحمه الله).
(ومنها) أنه يجوز بيعه بعد التدبير لكن متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه، اختاره المفيد رحمه الله.
وهو بعيد جدا، فإن البيع إن حكم بصحته وانتقال المدبر إلى ملك المشتري، وجب أن لا ينعتق بموت المولى، وإلا وجب الحكم ببطلان البيع من أصله.
(ومنها) أنه لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره إلا أن يعلم المشتري بأن المبيع للخدمة، وأنه متى مات المولى كان المدبر حرا لا سبيل للمشتري عليه، اختاره الشيخ في النهاية.
وقال في التهذيب - بعد أن أورد الأخبار المتضمنة لجواز بيع المدبر -: قال محمد بن الحسن: ما تضمنت هذه الأخبار من جواز بيع المدبر، إنما هو جواز بيع خدمته دون الرقبة، لأنا قد بينا أنه ما دام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته، وإذا لم يملك غير ذلك فلا يصح منه بيع سواه، ونورد فيما بعد أيضا ما يؤيد ذلك، فأما ما تضمنت الأخبار المتقدمة، من أن المدبر بمنزلة الوصيلة وللإنسان أن يرجع في وصيته، فالمعتبر فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له أن ينقض الوصية، فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع ما عداه من المماليك، ومتى لم ينقض التدبير وأراد بيعه لم يجز له أن يبيع إلا للخدمة حسب ما قدمناه (انتهى كلامه رحمه الله).