____________________
وأقول: إن فيما ذكره الشيخ رحمه الله نظرا من وجوه، أما (أولا) فلأن حمل الروايات المتضمنة لجواز بيع المدبر، على بيع خدمته، خروج عن الظاهر جدا، إذ المتبادر من البيع بيع الرقبة، بل لا يكاد يفهم منه سواه.
(وأما ثانيا) فلأنا لم نقف على رواية تتضمن جواز بيع خدمة المدبر سوى رواية أبي مريم (1) حيث قال فيها: (ويبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم) والظاهر أن المراد من بيع الخدمة، إجارتها مدة فمدة أو الصالح عليها لا حقيقة البيع، ولو سلم إرادة بيع المنفعة لم يكن ذلك منافيا للأخبار المتضمنة لجواز بيعه، فيجب عليها على هذا المعنى.
(وأما ثالثا) فلأنه رحمه الله صرح بجواز بيع رقبة المدبر بعد نقض تدبيره.
فكان الأولى له، حمل ما تضمن جواز بيعه على هذا الوجه، إذ ليس فيه سوى تقييد الجواز عنده من خارج وهذا أولى من حمل البيع على خلاف حقيقته بل على معنى غير معهود شرعا ولا عرفا.
وقد ظهر من ذلك أن الأصح جواز بيع رقبته مطلقا كما تضمنته صحيحتا (2) الوشاء ومحمد بن مسلم، ودلت عليه العمومات من الكتاب (3) والسنة.
ولا ينافي ذلك صحيحة محمد بن مسلم (4) المتضمنة للنهي عن بيع المدبر إلا إذا شرط المشتري عتقه، لأنا نجيب عنها بالحمل على الكراهة.
وكذا ما تضمن اعتبار إذن المدبر في البيع كصحيحة علي بن يقطين قال:
(وأما ثانيا) فلأنا لم نقف على رواية تتضمن جواز بيع خدمة المدبر سوى رواية أبي مريم (1) حيث قال فيها: (ويبيع خدمتها حياته؟ قال: نعم) والظاهر أن المراد من بيع الخدمة، إجارتها مدة فمدة أو الصالح عليها لا حقيقة البيع، ولو سلم إرادة بيع المنفعة لم يكن ذلك منافيا للأخبار المتضمنة لجواز بيعه، فيجب عليها على هذا المعنى.
(وأما ثالثا) فلأنه رحمه الله صرح بجواز بيع رقبة المدبر بعد نقض تدبيره.
فكان الأولى له، حمل ما تضمن جواز بيعه على هذا الوجه، إذ ليس فيه سوى تقييد الجواز عنده من خارج وهذا أولى من حمل البيع على خلاف حقيقته بل على معنى غير معهود شرعا ولا عرفا.
وقد ظهر من ذلك أن الأصح جواز بيع رقبته مطلقا كما تضمنته صحيحتا (2) الوشاء ومحمد بن مسلم، ودلت عليه العمومات من الكتاب (3) والسنة.
ولا ينافي ذلك صحيحة محمد بن مسلم (4) المتضمنة للنهي عن بيع المدبر إلا إذا شرط المشتري عتقه، لأنا نجيب عنها بالحمل على الكراهة.
وكذا ما تضمن اعتبار إذن المدبر في البيع كصحيحة علي بن يقطين قال: