____________________
إدريس (1) إلى أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه، وأنه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة، ونقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة (2).
وذهب الشيخ (3)، وابن الجنيد (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن البراج (6) إلى أنه يجب فيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة.
احتج الأولون بما رواه الشيخ، عن الحسن بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة " (7).
واعترضها العلامة في المختلف بأن محمد بن قيس مشترك بين أربعة أحدهم ضعيف فلعله إياه (8).
وأجاب عنه جدي - قدس سره - في فوائد القواعد بأن محمد بن قيس الذي يروي عن الصادق عليه السلام غير محتمل للضعيف، وإنما المشترك
وذهب الشيخ (3)، وابن الجنيد (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن البراج (6) إلى أنه يجب فيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة.
احتج الأولون بما رواه الشيخ، عن الحسن بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة " (7).
واعترضها العلامة في المختلف بأن محمد بن قيس مشترك بين أربعة أحدهم ضعيف فلعله إياه (8).
وأجاب عنه جدي - قدس سره - في فوائد القواعد بأن محمد بن قيس الذي يروي عن الصادق عليه السلام غير محتمل للضعيف، وإنما المشترك