____________________
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة (1). وهو ضعيف.
لنا قوله عليه السلام في حسنة الفضلاء: " في كل أربعين شاة شاة " (2).
وفي صحيحة محمد بن قيس: " ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة " (3) ولم نقف لابن بابويه فيما ذكره على مستند.
قوله: (ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، وهو الأشهر).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد (4)، والمرتضى (5)، وابن بابويه (6)، وابن أبي عقيل (7)، وسلار (8)، وابن حمزة (9)، وابن
لنا قوله عليه السلام في حسنة الفضلاء: " في كل أربعين شاة شاة " (2).
وفي صحيحة محمد بن قيس: " ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة " (3) ولم نقف لابن بابويه فيما ذكره على مستند.
قوله: (ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، وهو الأشهر).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد (4)، والمرتضى (5)، وابن بابويه (6)، وابن أبي عقيل (7)، وسلار (8)، وابن حمزة (9)، وابن