____________________
هذا مذهب علمائنا أجمع، قاله في المعتبر (1). وقال في التذكرة.
حولان الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال، فإذا دخل الشهر الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه، بل يجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع (2).
والأصل فيه ما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر، فقال:
" إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة " (3).
ومقتضى الرواية استقرار الوجوب باستهلال الثاني عشر، وربما ظهر منها احتساب الثاني عشر من الحول الثاني، وبه قطع المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد، قال: لأن الفاء تقتضي التعقيب بلا فصل فبأول جزء منه يصدق أنه حال عليه الحول، وحال فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه (4).
وجزم الشهيد في الدروس والبيان باحتسابه من الأول، لأصالة عدم النقل (5).
قال الشارح - قدس سره -: والحق أن الخبر السابق إن صح فلا عدول
حولان الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال، فإذا دخل الشهر الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه، بل يجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع (2).
والأصل فيه ما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر، فقال:
" إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة " (3).
ومقتضى الرواية استقرار الوجوب باستهلال الثاني عشر، وربما ظهر منها احتساب الثاني عشر من الحول الثاني، وبه قطع المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد، قال: لأن الفاء تقتضي التعقيب بلا فصل فبأول جزء منه يصدق أنه حال عليه الحول، وحال فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه (4).
وجزم الشهيد في الدروس والبيان باحتسابه من الأول، لأصالة عدم النقل (5).
قال الشارح - قدس سره -: والحق أن الخبر السابق إن صح فلا عدول