فرع الجواميس كالبقر في الزكاة، لأنهما جنس واحد، وعلى ذلك اتفاق العلماء.
مسألة: ليس فيما دون الأربعين من الغنم زكاة، فإذا بلغت أربعين ففيها شاه، ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففيها شاتان، ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياة. هذا كله بغير خلاف، إلا ما حكى الشعبي عن معاذ قال: (في مائتين وأربعين ثلاث شياة وفي ثلاثمائة وأربعين أربع شياة). والحكاية ضعيفة، لأنها مخالفة الإجماع.
وقال أصحاب الحديث لم يلق الشعبي معاذا "، فهي إذا " ساقطة، فإذا بلغت الشياة ثلثمائة وواحدة فروايتان: إحديهما: في كل مائة شاة حتى تبلغ أربعمائة، وعلى هذا لا يتغير الفريضة من مائتين وواحدة إلى أربعمائة، به قال المفيد (ره)، وعلم الهدى وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وروى ذلك محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا زادت الغنم عن مائتين، ففيها ثلاث شياة إلى ثلثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة، شاة). (1) والآخر: في ثلاثمائة وواحدة، أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، ففي كل مائة شاة، وعلى هذا لا تزداد الفريضة حتى تبلغ خمسمائة. نعم فإذا بلغت أربعمائة، صارت نصبا " لا عفو فيها، وبه قال الشيخ في كتبه ومن تابعه.
وروى ذلك زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير بريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (إذا بلغت الغنم مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ثلثمائة ففيها مثل ذلك فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى