____________________
أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من حين تنتج " (1).
وذكر الشارح - قدس سره - أن هذا الطريق صحيح وأن العمل بالرواية متجه (2). وما ذكره من اتجاهه العمل بالرواية جيد، لأن الظاهر الاعتماد على ما يرويه إبراهيم بن هاشم كما اختاره العلامة في الخلاصة (3)، وباقي رجاله ثقات لكن طريقة الشارح وصف رواية إبراهيم بالحسن لا الصحة.
واستقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي تشربه من سائمة (4)، ولا يخلو من قوة.
قوله: (ولا بد من استمرار السوم جملة الحول، فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استئناف السوم، وقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب، والأول أشبه).
القول للشيخ في المبسوط والخلاف (5)، ونص في المبسوط على السقوط مع التساوي، واستدل المصنف في المعتبر لهذا القول بأن اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، وبأنه لو اعتبر السوم في جميع الحول لما وجبت إلا في الأقل، وبأن الأغلب يعتبر في سقي الغلات فكذا السوم. ثم رجح ما اختاره هنا من انقطاع السوم بالعلف اليسير، واستدل عليه بأن السوم
وذكر الشارح - قدس سره - أن هذا الطريق صحيح وأن العمل بالرواية متجه (2). وما ذكره من اتجاهه العمل بالرواية جيد، لأن الظاهر الاعتماد على ما يرويه إبراهيم بن هاشم كما اختاره العلامة في الخلاصة (3)، وباقي رجاله ثقات لكن طريقة الشارح وصف رواية إبراهيم بالحسن لا الصحة.
واستقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي تشربه من سائمة (4)، ولا يخلو من قوة.
قوله: (ولا بد من استمرار السوم جملة الحول، فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استئناف السوم، وقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب، والأول أشبه).
القول للشيخ في المبسوط والخلاف (5)، ونص في المبسوط على السقوط مع التساوي، واستدل المصنف في المعتبر لهذا القول بأن اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، وبأنه لو اعتبر السوم في جميع الحول لما وجبت إلا في الأقل، وبأن الأغلب يعتبر في سقي الغلات فكذا السوم. ثم رجح ما اختاره هنا من انقطاع السوم بالعلف اليسير، واستدل عليه بأن السوم