أما الإضمار: فبعيد في التأويل وأما التقية: فكيف تحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب؟ ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي؟ وكيف يذهب مثل علي بن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم؟
والأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم على أنه يمكن التأويل بما يذهب إليه ابن الجنيد، وهو أنه يجب في خمس وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون، فإن تعذر فخمس شياة، ولا فرق بين أن يضمر التعذر، أو يضمر زيادة واحدة، وليس أحد التأويلين أولى من الآخر.
مسألة: روى أبو بصير وعبد الرحمن بن الحجاج وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: (إذا زادت عن خمس وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت فابنة لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت فحقة إلى ستين فإن زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة وهذا مذهب علماء الإسلام فإن زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) (1) وبه قال علماؤنا والشافعي وأحمد، فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون.
وقال مالك: العامل بالخيار، إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون وإن تركها حتى تبلغ مائة وثلاثين فيأخذ منها حقة وبنتي لبون. وقال الثوري وأبو حنيفة: في مائة وعشرين حقتان، وهو ما وجب في إحدى وتسعين ثم يستأنف الفريضة ففي كل خمس، شاة حتى تبلغ خمسا " وأربعين، ففيها حقتان وبنت مخاض.
ثم ينتقل بزيادة خمس شاة حتى تبلغ مائة وخمسا " وسبعين، فتكون فيها ثلاث حقان وبنت مخاض لرواية عمر بن حرم أن النبي صلى الله عليه وآله كتب ذلك في فرائض الإبل