____________________
لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الامام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله (١) وهذه الرواية أصح ما بلغنا في هذا الباب، ومقتضاها أن للإمام عليه السلام خمس الخمس خاصة والباقي لبقية الأصناف.
وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار بأنها إنما تضمنت حكاية فعله صلى الله عليه وآله، وجاز أن يكون عليه السلام أخذ دون حقه توفيرا للباقي على المستحقين (٢). وهو بعيدا جدا، لأن قوله عليه السلام: " وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله " يأبى ذلك.
الثاني: في كيفية القسمة، والمشهور بين الأصحاب أن للإمام النصف سهم الله تعالى وسهم رسوله بالوارثة، وسهم ذي القربى بالأصالة، والنصف الآخر لليتامى والمساكين وابن السبيل، ويدل عليه المراسيل الثلاثة المتقدمة.
واستدل المصنف في المعتبر أيضا على اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليه السلام بأن قوله تعالى: ﴿ولذي القربى﴾ (3) لفظ مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد فينصرف إلى الإمام عليه السلام، لأن القول بأن المراد واحد مع أنه غير الإمام منفي بالإجماع، ثم قال، لا يقال: أراد الجنس كما قال وابن السبيل، لأنا نقول: تنزيل اللفظ الموضوع للواحد على الجنس مجاز وحقيقته إرادة الواحد فلا يعدل عن الحقيقة، وليس كذلك قوله: وابن السبيل، لأن إرادة الواحد هنا إخلال بمعنى اللفظ، إذ ليس هناك واحد
وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار بأنها إنما تضمنت حكاية فعله صلى الله عليه وآله، وجاز أن يكون عليه السلام أخذ دون حقه توفيرا للباقي على المستحقين (٢). وهو بعيدا جدا، لأن قوله عليه السلام: " وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله " يأبى ذلك.
الثاني: في كيفية القسمة، والمشهور بين الأصحاب أن للإمام النصف سهم الله تعالى وسهم رسوله بالوارثة، وسهم ذي القربى بالأصالة، والنصف الآخر لليتامى والمساكين وابن السبيل، ويدل عليه المراسيل الثلاثة المتقدمة.
واستدل المصنف في المعتبر أيضا على اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليه السلام بأن قوله تعالى: ﴿ولذي القربى﴾ (3) لفظ مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد فينصرف إلى الإمام عليه السلام، لأن القول بأن المراد واحد مع أنه غير الإمام منفي بالإجماع، ثم قال، لا يقال: أراد الجنس كما قال وابن السبيل، لأنا نقول: تنزيل اللفظ الموضوع للواحد على الجنس مجاز وحقيقته إرادة الواحد فلا يعدل عن الحقيقة، وليس كذلك قوله: وابن السبيل، لأن إرادة الواحد هنا إخلال بمعنى اللفظ، إذ ليس هناك واحد